.
وقدم فيما اذا حلف على شيء يظنه فتبين خلافه انه من لغو اليمين ايضا .
قال الزركشي الخرقى يجعل لغو اليمين شيئين .
احدهما ان لا يقصد عقد اليمين كقوله لا والله وبلى والله وسواء كان في الماضي او المستقبل .
والثاني ان يحلف على شيء فيبين بخلافه .
وهي طريقة بن ابى موسى وغيره .
وهي في الجملة ظاهر المذهب .
والقاضي يجعل الماضي لغوا قولا واحدا وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين .
وابو محمد عكسه فجعل سبق اللسان لغوا قولا واحدا وفي الماضي روايتان .
ومن الاصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ويجعل اللغو في احدى الروايتين هذا دون هذا وفي الاخرى عكسه .
وجمع ابو البركات بين طريقتي القاضي وابى محمد .
فحكى في المسألة ثلاث روايات .
فاذا سبق على لسانه في الماضي لا والله وبلى والله في اليمين معتقدا ان الامر كما حلف عليه فهو لغو اتفاقا .
وان سبق على لسانه اليمين في المستقبل او تعمد اليمين على أمر يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه فثلاث روايات كلاهما لغو وهو المذهب الحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه وعكسه .
وقد تلخص في المسألة خمس طرق