وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والمذهب منهما في الجملة قول الخرقى انتهى .
تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا .
ما لو كان فعله معصية او غيرها .
فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب وعلية جماهير الاصحاب .
قال الزركشى هذا قول العامة .
وقيل لا كفارة في ذلك .
ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر .
قوله وان فعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه .
اذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب .
قال في الفروع اختاره الاكثر .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
لعدم اضافة الفعل إليه بخلاف الناسى .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
قال الناظم هذا المنصور .
وعنه عليه الكفارة .
وقيل هو كالناسى .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا