المأذون له مقام المالك لأنه ينزله منزلة نفسه أو يكون مأذونا له من شارع كولي صغير وناظر وقف وقت عقد البيع ولو لم يعلم أنه يملك ذلك فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا فبان أن مورثه قد مات وصار القن ملكه أو لم يعلم مأذون له بالإذن فتبين أنه قد وكل فيه صح ذلك لأن الاعتبار بالمعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف فلا يصح تصرف فضولي مطلقا أي ببيع أو شراء أو غيرهما ولو أجيز تصرفه بعد وقوعه إلا إن اشترى الفضولي في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح أو اشترى بثمن معلوم في ذمته ودفعه من نقد حاضر ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له أو من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن إنما أخرجت كلامه عن ظاهره ليوافق أصليه وغيرهما من كتب المذهب فإنه متى لم يكن في الذمة لم يصح على المعتمد ثم إن أجازه أي الشراء من اشتري له ولم يسم ملكه من حين شراء فمنافعه ونماؤه له لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل وإلا يجزه من اشتري له وقع الشراء لمشتر ولزمه حكمه كما لو لم ينو غيره وليس له أي المشتري تصرف فيه