وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المبيع قبل أي قبل عرضه على من اشتري له وإن حكم بصحة عقد مختلف فيه من يراه كتصرف فضولي أجيز صح العقد واعتبرت آثاره من حين حكم لا من حين عقد ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم ولا يصح بيع ما أي شيء معين لا يملكه البائع ولا أذن له فيه كحر ومباح قبل حيازته لحديث حكيم بن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي وصححه إلا موصوفا بصفات سلم لم يعين فيصح لقبول ذمته للتصرف إذا قبض المبيع أو قبض ثمنه بمجلس عقد فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ولا يصح بلفظ سلف أو سلم ولو قبض ثمنه بمجلس عقد لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته بكذا فيصح ويجوز تفرق فيه قبل قبض له أو لثمنه كمبيع حاضر بالمجلس كأمة ملفوفة بيعت بالصفة وينفسخ عقد عليه برده لفقد صفة من الصفات المشروطة فيه لوقوع العقد على عينه بخلاف الموصوف في الذمة فله رده وطلب بدله و ينفسخ العقد على موصوف بتلف قبل قبض لفوات محل العقد بخلاف ما قبله وهو الموصوف في الذمة ويجوز تقدم ذكر صفة فيهما أي في المعين والموصوف غير المعين على عقد كما يجوز ذلك في سلم كأن يقول بائع بعتك صاع بر صفته كذا أو يقول مشتر أريد أن أسلفك في صاع بر ووصفه بصفات ثم يقول أسلفتك فيه على الصفات المتقدمة أو