وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غالبا ويأتي في السلم لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه ويصح تقدم الوصف على العقد في البيع والسلم كتقدم الرؤية في العقد فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو مبيع مذوق ومشموم وملموس عرفه بذوق أو شم أو لمس كما يصح توكيله أي الأعمى في بيع وشراء سواء كان يصح منه أو لا ثم إن وجد مشتر ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا متغيرا فلمشتر الفسخ لأن ذلك بمنزلة عيبه ويحلف مشتر إن اختلفا في نقصه صفة أو تغيره عما كان رآه عليه لأن الأصل براءته من الثمن وهو على التراخي فلا يسقط إلا بما يدل على الرضا من مشتر بنقص صفته أو تغيره من سوم ونحوه كوطء أمة بيعت كذلك فيسقط خياره لذلك و لا يسقط خياره إن استعمله أي البيع الموصوف أو المتقدمة رؤيته بطريق رد كركوب دابة ليردها وحلب شاة للاختبار وطحن رحى للاختبار لأن ذلك لا يدل على الرضا بالنقص أو التغير وإن أسقط مشتر حصة من رد بنقص صفة شرطت أو تغير بعد رؤية فلا أرش له لأن الصفة لا يعتاض عنها وكالمسلم فيه ولا يصح بيع حمل ببطن مفردا عن أمه إجماعا ذكره ابن المنذر للجهالة به إذ لا تعلم حياته ولا صفاته ولأنه غير مقدور على تسليمه وهو أي بيع الحمل بالبطن بيع المضامين والمجر قال ابن خطيب الدهشة المضامين والملاقيح بمعنى واحد وهو ما في بطون النوق من الأجنة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المجر قال ابن الأعرابي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة وهو بفتح الميم وكسرها وسكون الجيم وكسرها ولا بيع لبن بضرع لحديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على