وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ظهر أو لبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجه ولجهالة صفته وقدره أشبه الحمل ولا بيع نوى بتمر أي فيه كبيض في طير ولا بيع صوف على ظهر للخبر إلا إذا بيع الحمل واللبن والنوى والصوف تبعا لأصله بأن باع الأصل وسكت عن الفروع فإنه يدخل تبعا للحامل وذات اللبن والتمر وذات الصوف إن اتحد مالكهما أما لو اختلف المالك كما لو باع الورثة أمة موصى بحملها فلا يصح لأن الحمل ملك للغير فهو بمنزلة استثنائه لفظا والفرق بينها وبين ما يأتي فيما إذا باع أمة حاملا بحر فإنه يصح بيعها لأن الحر ليس محلا للبيع فهو مستثنى شرعا ويأتي ولا يصح بيع الأصل مع ذكر فرعه كقول بائع بعتك هذه البهيمة وحملها أو هذه الشاة وما في ضرعها من لبن أو ما على ظهرها من صوف مثله بعتك هذه الأرض وما فيها من بذر لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه فلم يصح بخلاف ما إذا باعه الأصل وسكت فيتبعه الفرع لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال وكبيع الدار يتبعه أساسات الحيطان ولا يصح بيع عسب فحل أي ضرابه لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في صلاب الفحول لأنهم كانوا يبيعون الحمل في بطن الناقة والفحل يبيعون ضرابه في عامه أو أعوامه ولا بيع نتاج نتاج ويقال له حبل الحبلة وهو أولى بعدم