الصحة من بيع الحمل أو أي ولا يصح بيع ما قد تحمل هذه الشجرة أو ما قد تحمل هذه الدابة لأنه قد يحصل وقد لا يحصل مع أنه مجهول أيضا وغير مقدور على تسليمه حال البيع ولا يصح بيع مسك في فار وهو وعاؤه وسمي النافجة ما لم يفتح ويشاهد لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولا بيع لفت أو بصل ونحوه كثوم وفجل وجزر وقلقاس قبل قلع نصا لجهالته باستتار ما يراد منه في الأرض ولا يظهر إلا ورقه فقط ولا بيع ثوب مطوي ولو قال النسج تام في شرح المنتهى حيث لم ير منه ما يدل على بقيته فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها واستدل له بقول المغني ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا فله الرد والإمساك والأرش فقوله فنشره يدل على أنه كان مطويا وكونه يملك رده بالعيب دليل على صحة البيع أو ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة والتعليق فإن أحضر بائع ما نسجه من الثوب وأحضر بقيته لحمته وباعها أي اللحمة معه أي مع الثوب وشرط مشتر على بائع نسجه أي الثوب صح البيع والشرط إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع ولا يصح بيع عطاء وهو قسطه من الديوان قبل قبضه لأنه مغيب فيكون من بيع الغرر أو أي ولا بيع رقعة به أي العطاء لأن المقصود بيع العطاء دونها