وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يصح بيع معدن وحجارته قبل حوزه إن كان جاريا وتقدم وكذا إن كان جامدا وجهل ولا يصح سلف فيه أي المعدن نصا لأنه لا يدري ما فيه فهو من بيع الغرر ولا بيع ملامسه كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فعليك بكذا أو على أنك إن لمسته فعليك بكذا لأنه بيع معلق ولا يصح تعليقه أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا لورود البيع على غير معلوم ولا بيع منابذة لحديث أبي سعيد نهى عن الملامسة والمنابذة كقوله متى نبذت هذا الثوب فعليك بكذا أو إن نبذت أي طرحت هذا الثوب ونحوه فلك بكذا أو أي ثوب نبذته فلك بكذا فلا يصح للجهالة أو التعليق ولا يصح بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع لما فيه من الغرر والجهالة وتعليق البيع ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا نهي عن بيع الحصاة ولا يصح بيع ما لم يعين كعبد من عبيد وكشاة من قطيع وكشجرة من بستان لما فيه من الجهالة والغرر ولو تساوت قيمتهم أي العبيد والشياه والأشجار ولا بيع الجميع إلا غير معين بأن باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين والقطيع إلا شاة مبهمة أو الشجر إلا واحدة غير معينة لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا وقد نهي عن الاستثناء إلا أن تعلم فإن عين المستثنى صح البيع والاستثناء ولا بيع شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما أي قدرا من المبيع يساوي درهما لجهالة المستثنى