وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصح بيع شيء بعشرة دراهم مثلا إلا بقدر درهم لأنه بمنزلة قوله بعتك تسعة أعشاره بعشرة وذلك لا جهالة فيه ولا يصح البيع إن قال كلما أخذت قفيزا من هذه الحنطة ونحوها فعليك درهم أو قال كلما أوقدت من هذا الدهن رطلا فعليك درهم لجهالة المأخوذ والموقود ابتداء خلافا للشيخ تقي الدين فإنه قال بالصحة فيهما وصح قول شخص لآخر كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه فإذا أعتق أحدا منهم صح العتق ورجع على القائل بثمن مثله و يصح بيع ما شوهد من نحو حيوان كقطيع يشاهد كله و يصح بيع ما شوهد من ثياب معلقة أو لا ونحوها وإن جهلا أي المتعاقدان عدده أي المبيع المشاهد بالرؤية لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده و يصح بيع أمة حامل بحر لأنها معلومة وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ كبيع أمة مزوجة فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ و يصح بيع حيوان مذبوح كما قبل الذبح و بيع لحمه وهو في جلده قبل سلخه عنه وبيع جلده وحده أي دون لحمه ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض لدعاء الحاجة إلى بيعه كذلك لفساده إذا أخرج من قشره و بيع باقلاء وحمص وجوز ولوز ونحوه كفستق في قشره لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه البيض و يصح بيع طلع قبل تشققه و بيع حب مشتد في سنبله