وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المتبايعين أو علمهما بقدرها لعدم التغرير لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه ومع علم بائع وحده قدرها يحرم عليه بيعها جزافا نصا لقوله صلى الله عليه وسلم من علم مبلغ شيء فلا يبيعه جزافا حتى يعينه ولأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهرا ويصح البيع مع التحريم لعلم المبيع بالمشاهدة ولمشتر كتمه بائع القدر مع علمه به الرد لأن كتمه ذلك غش وغرر وكذا مع علم مشتر وحده بقدر الصبرة فيحرم عليه شراؤها جزافا مع جهل بائع به ولبائع الفسخ به لتغرير المشتري له ولا يشترط لصحة البيع معرفة باطن الصبرة المتساوية الأجزاء اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليهما ولا يشترط أيضا تساوي موضعها لأن معرفتها لا تتوقف عليه كتدليس أي كما يحرم على بائع تدليس صبرة بجعل جيد فوق رديء كما يحرم على مشتر عكسه أي جعله الرديء فوق الجيد أو جعل بائع الصبرة فوق ربوة أو دكة أو حجر ينقصها أو الرديء أو المبلول في باطنها كسائر أنواع الغش من الأرض وعكسه كجعل الصبرة على حفرة ولمشتر لم يعلم أنها فوق ربوة الخيار بين فسخ أو أخذ تفاوت ما بينهما من الثمن لكن لو ظهر أن باطنها خير من ظاهرها أو ظهر تحتها حفرة لم يعلم بذلك بائع فلا خيار للمشتري لأن ذلك ينفعه ولا يضره ولبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة أو بان باطنها خيرا من ظاهرها فلمن لم يعلم به الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما من الثمن بأن تقوم غير مغشوشة به ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن لأنه عيب ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزا لأنه عليه الصلاة والسلام