وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه باحتمال قوي لا إن عقدا سرا على الأقل وعلانية على الأكثر وأرادا بذلك تجملا فالثمن هو الأول لأن ما عقدا به علانية ليس مقصود وهو متجه ولا يصح بيع ثوب برقم وهو القدر المكتوب عليه للجهالة به حال العقد ولا بيع سلعة بما باع به زيد لما تقدم إلا إن علماهما أي علم المتعاقدان الرقم وما باع به زيد حال العقد فيصح ولا بيع سلعة بألف درهم أو مثقال ذهبا وفضة لأن قدر كل جنس منهما مجهول كما لو قال بألف بعضها ذهب وبعضها فضة وكذا لو قال بألف ذهبا وفضة ولم يقل درهما ولا دينارا ولا يصح بيع شيء بثمن معلوم ورطل خمر أو وكلب أو وجلد ميتة نجس لأن هذه لا قيمة لها فلا ينقسم عليها البدل أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك ولا البيع بما ينقطع به السعر أي يقف عليه للجهالة ولا كما يبيع الناس لما تقدم ولا بدينار مطلق أو درهم مطلق أو قرش مطلق وثم بالبلد نقود مختلفة من المسمى المطلق متساوية رواجا لتردد المطلق بينها ورده إلى أحدها مع التساوي ترجيح بلا مرجح فهو مجهول فإن لم يكن بالبلد إلا دينار أو درهم أو قرش واحد صح وصرفه إليه لتعينه أو غلب أحدها أي النقود رواجا صح العقد وصرف المطلق من دينار أو درهم أو قرش إليه عملا بالظاهر ولا يصح البيع بعشرة صحاحا أو إحدى عشرة مكسرة ولا