وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو ذهب أو فضة ونحوها ولو لم يعلما كيلها ولا وزنها ولا عدها و يصح بيع وإجارة بنفقة عبده فلان أو أمته فلانة أو نفسه أو زوجته أو ولده ونحوه شهرا أو يوما ونحوه لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع بخلاف نفقة دابته ويرجع مشتر على بائع مع تعذر قدر معرفة ثمن بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها أو تلفت الصنجة أو الكيل قبل ذلك أو أخذت النفقة وجهلت عند فسخ بيع لنحو عيب بقيمة مبيع وأجرة مثل حال عقد فيهما أي في البيع والإجارة لأن الغالب بيع الشيء بقيمته وإجارته بقيمة منفعته ولو باع بعشرين درهما فوزنها البائع بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة فله أي البائع الرجوع بالزيادة كعكسه أي كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد المشتري الصنجة ناقصة فله الرجوع بالنقص وكذا مكيل كصبرة باعها بمكيال معهود ثم اعتبرها البائع فوجد المكيال زائدا فله الرجوع بالزيادة كعكسه ولو أسرا ثمنا بلا عقد بأن اتفقا على أن الثمن عشرة ثم عقداه ظاهرا بثمن آخر كعشرين فالثمن الأول وهو العشرة لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد ولو عقد البيع سرا بثمن معين ثم عقد علانية بأكثر من الأول أو أقل منه فالثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار مجلس أو شرط استظهره في التنقيح وصححه في المنتهى لأن ما يزاد من ثمن أو مثمن أو يحط منهما زمنه ملحق به ويخير به في البيع وإلا يكن في مدة خيار فالثمن هو الأول لأنه لا يلحق به ولا يخير به إذا بيع بتنجيز الثمن وفي الإقناع الثمن ما عقد به سرا كالتي قبلها فكان على المصنف أن يقول خلافا له