المستثنى جلده ورأسه وأطرافه ولم يشترط البائع عليه ذبحه في العقد لم يجبر مشتر على ذبحه لتمام ملكه عليه وتلزمه أي المشتري قيمة ذلك المستثنى نصا تقريبا فإن شرط بائع على مشتر ذبحه لزمه ذبحه ودفع المستثنى لبائع لأنه دخل على ذلك فالتسليم مستحق عليه وله أي المشتري الفسخ بعيب يختص المستثنى كعيب برأسه أو جلده لأن الجسد شيء واحد يتألم كله بتألم بعضه فرع لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا ووضعها في كيل على قدرها ثم فعل مثل ذلك بلا عد بأن صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بألف لم يصح ذلك بل لا بد من العد لاختلاف الجوز كبرا أو صغرا الشرط السابع معرفتهما أي المتعاقدين لثمن حال عقد المبيع ويتجه أو معرفتهما الثمن قبله كما تشترط معرفتهما لمبيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه أو وصف كما تقدم في المبيع لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع وكرأس مال السلم وهو متجه ولو كانت معرفتهما الثمن بمشاهدة كصبرة شاهداها ولم يعرفا قدرها وكذا أي كالثمن فيما ذكر أجرة فيشترط معرفة العاقدين لها ولو بمشاهدة فيصحان أي المبيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة بوزن صنجة وملء كيل مجهولين عرفا وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة كبعتك أو أجرتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم ويصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر