شرط قطع الثوب أو كان القطع لا ينقصه قطعاه وكذا خشبة بسقف وفص لخاتم بيعا ونقص السقف أو الخاتم بالقلع فيباع السقف بالخشبة والخاتم بفصه ويقسم الثمن بالمحاصة ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة مأكولة أو لا أو استثناء شحمه أي المبيع المأكول لأنهما مجهولان وقد نهي عن الثنيا إلا أن تعلم أو استثناء نحو رطل شحم أو لحم كرطل من ألية من مأكول فلا يصح لجهالة ما يبقى وكذا استثناء كسب سمسم مبيع أو شيرجة أو حب قطن للجهالة أو استثناء نحو طحال وكبد كقلب وكلى فلا يصح للجهالة إلا رأس مأكول وجلده وأطرافه فيصح استثناؤها نصا حضرا وسفرا لأنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة واشترطا له سلبها ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا إلا في هذه الصورة للخبر والاستثناء في هذه دون البيع لأن الاستثناء استبقاء وهو مخالف ابتداء لعقد بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة ويبطل البيع المستثنى فيه ما لا يصح بيعه مفردا إلا ما استثني ولو باع في هذه الصورة ما استثناه من الجلد والرأس والأطراف مفردا أي مستقلا لم يصح البيع كبيع الصوف على الظهر ولعل المراد بعدم الصحة ما لم تبع رأس وأطراف لمالك الأصل أي الذبيحة فإن كانت الذبيحة له واشترى أطرافها قبل أن تذبح صح كبيع ثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له قاله في الإقناع وهو معنى كلامه في الإنصاف ولو أبى مشتر ذبحه أي المأكول