وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإقناع كذا قال وعبارة الإقناع أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح وكذا الثوب وعبارة المنتهى ولا جريب من أرض أو ذراع من ثوب مبهما إلا إن علما ذرعهما وعبارة المستوعب وإن كانا يجهلان مبلغ أذرع الدار لم يصح المبيع مع كون المبيع معلوم القدر مشاعا من جملة معلومة بالإشارة بخلاف الصبرة ثم قال بعد ذكر الجريب وإن كان منشورا فحكمه حكم الدار فيما ذكرنا وعبارة الفروع وإن باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب لم يصح في الأصح باتفاق الأئمة قاله صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا مشاعا إلا أن يعلم أذرع الكل فيصح إذا تقرر أن ما جزما به هو الأصح فللمتعاقدين التبايع مع علمهما قدر الأذرع وفي بعض نسخ المتن كعبارة المنتهى حرفا بحرف وعليه فلا مخالفة ويكون الجريب أو الذراع مشاعا لأنه إن كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة كما يصح استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب إذا كان المستثنى معينا بابتداء وانتهاء معا لأنها ثنيا معلومة فإن عين أحدهما دون الآخر لم يصح ثم إن نقص ثوب بقطع ولا شرط بأن لم يشترطا قطعه وتشاحا في قطعه كانا شريكين في الثوب ولا فسخ ولا قطع بل يباع ويقسم ثمنه على قدر ما لكل منهما وإن كان البائع