أو نحوه لمشتر سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز فصل في تفريق الصفقة وهي المرة من صفق له بالبيعة والبيع ضرب بيده على يده وهي عقد البيع لأن المتبايعين يفعلان ذلك ومعنى تفريقها أي تفريق ما اشتراه في عقد واحد و الصفقة هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة بثمن واحد أي عقد جمع فيه ذلك وله ثلاث صور أشير إلى الأولى بقوله من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول لأن المعلوم صدر فيه البيع من أهله بشرطه ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن لا إن تعذر علم المجهول ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بكذا فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه الثانية المذكورة بقوله ومن باع جميع ما يملك بعضه صح البيع في ملكه بقسطه وبطل في ملك غيره لأن كلا من الملكين له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصا وسيفا ويشبهه بيع عين لم يصح منه شراؤها ومن لا يصح كعبد مسلم لمسلم وذمي ولمشتر الخيار بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال لتبعض الصفقة عليه و له الأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق كزوجي خف ومصراعي باب أحدهما ملك البائع والآخر لغيره وقيمة كل منفردا درهمان ومجتمعين