وباستيلاء حربي على رقيق مسلم قهرا فيملكه بذلك وبقوله أي الكافر لمسلم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل المسلم كما يأتي في باب الولاء فهذه تسع صور يدخل فيها المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد عاشرة إذا وجد البائع الثمن المعين معيبا فرده واسترجع القن وكان قد أسلم وحادية عشر إذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده فإن ملكها تنقل إلى الأب بمجرد الوطء وثانية عشر إذا وطئ المسلم أمة لكافر شبهة فولدت فالولد مسلم تبعا لأبيه وملكه للكافر تبعا لأمه وحرم ولا يصح بيع على بيع مسلم زمن الخيارين لحديث ابن عمر لا يبع الرجل على بيع أخيه متفق عليه والنهي يقتضي الفساد و لا يحرم بيع على بيع كافر لظاهر الخبر كقوله لمشتر شيئا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة أو قال أعطيك خيرا منه بعشرة أو يعرض على مشتر سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح للخبر و يحرم ولا يصح شراء عليه أي على شراء مسلم كقوله لبائع شيئا بتسعة أعطيك فيه عشرة زمن الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس لأن الشراء في معنى البيع بل يسمى بيعا ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه أما لو قال له ذلك بعد مضي الخيار ولزوم البيع فلا يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن وكذا أي كالبيع إجارة فيحرم أن يؤجر أو يستأجر على مسلم زمن الخيارين أو أي ويحرم اقتراضه على اقتراضه بالقاف بأن يعقد معه القرض فيقول له آخر أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول فيفسخه ويدفعه للثاني و يحرم افتراضه بالفاء في الديوان على افتراضه واتهابه على اتهابه و مثله طلب العمل من الولايات بعد طلب غيره وكذا طلب