وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يجز بيعه من ذمي ولا حربي على ظاهر ما رواه الميموني وهو مروي عن عمر بن الخطاب فإنه شرط على أهل الذمة أن لا يتخذوا شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين وقال الشيخ تقي الدين فلا فرق عندنا بين ما ملكناه بالسبي أو بالشراء أو غير ذلك نص عليه أحمد ولو كان الكافر وكيل مسلم في شراء العبد فإنه لا يصح أن يشتريه لنفسه فلا يصح أن يتوكل فيه إلا إن عتق عليه أي الكافر المشترى له بملكه إياه لقرابة أو تعليق فيصح الشراء لأن ملكه لا يستقر عليه ولأنه وسيلة إلى حريته وإن أسلم قن في يده أي الكافر أو ملكه بنحو إرث أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق للآية ولا تكفي كتابته أي القن المسلم بيد كافر لأنها لا تزيل ملكه عنه وقد يعجز عن الأداء فيعود إلى الرق ولا يكفي بيعه بخيار لأن علاقته لم تنقطع ويدخل رقيقنا ولو مسلما في ملك الكافر فيما مر من شراء قريبه أو إسلامه في يده و كذا يملكه بإرث من قريب أو مولى أو زوج وباسترجاعه بإفلاس مشتر بأن اشترى كافر قنا كافرا من كافر ثم أسلم القن وأفلس المشتري وحجر عليه ففسخ البائع البيع وبرجوعه أي الكافر في هبة لولده بأن وهب قنه الكافر لولده ثم أسلم القن ورجع الأب في هبته وبرده عليه بعيب بأن باعه كافرا ثم أسلم وظهر به عيب فرده به أو رده بشرط خيار مدة معلومة وأسلم القن فيها وفسخ البائع البيع ويتجه أو إبانة كافرة أصدقها زوجها الكافر قنا كافرا فأسلم القن ثم أسلمت هي أو فسخت نكاحها قبل الدخول فإنها تبين منه ويسقط صداقها لمجيء الفرقة من قبلها ويسترد الزوج قنه وهو متجه