وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا آلة لهو فلا ريب في إباحة بيعها واقتنائها لذلك ولا يصح بيع دراهم رديئة لمن يدلس فيها ويروجها على الناس ولا بيع أواني نحو فضة كذهب لمن يقتنيها ولو لم يستعملها لما فيها من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين وأما أواني الجواهر فيجوز بيعها واتخاذها واستعمالها لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس و لا بيع نحو لجم وسرج كركاب من أحد النقدين أو محلاة به و لا بيع ديباج لرجال وهو أي تحريم بيع ما ذكر ظاهر عبارة المغني لأنه عقد لمعصية الله تعالى بها كإجارة الأمة للزنى أو الغناء قال ابن حزم ولا يحل بيع شيء لمن يعلم أنه يعصي الله تعالى به أو فيه كبيع الغلمان لمن يوقن أنه يفسق بهم أو يخصيهم وبيع الدراهم الرديئة لمن يوقن أن يدلس فيها وكبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان انتهى وهو متجه ومن اتهم بغلامه فدبره أو لا وهو أي المتهم فاجر معلن لفجوره حيل بينهما أي الرجل وغلامه خوفا من إتيانه له كما لو لم يدبره وكمجوسي تسلم أخته أو نحوها ويخاف أن يأتيها فيحال بينهما دفعا لذلك ولا يصح بيع رقيقنا و لو كان رقيقنا كافرا لكافر أما في الرقيق المسلم فواضح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأما في الكافر فقال المجد لو اشترى مسلم عبدا كافرا من كافر