وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشتراها من وارثه أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز لعدم المانع أو اشتراها بمثل الثمن الأول أو بنقد آخر غير الذي باعها به قاله في الفروع فإن كان بغير جنسه جاز وقال الموفق والشارح وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب يجوز انتهى وكذا لو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح الشراء ولم يحرم لانتفاء الربا المتوسل إليه به وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه الذي يأتمر بأمره فيعم التابع والرقيق ونحوه كزوجته ومكاتبه صح الشراء قال في الفائق بشرط عدم المواطأة قال في الإنصاف قلت وهو مراد الأصحاب لأن كل واحد منهم كالخبير بالنسبة إلى الشراء ما لم يكن بائعها اشتراها حيلة على الربا فلا يصح كالعينة ويتجه ولا يصح شراؤها لأحد ممن ذكر ولا غيرهم بقصد الحيلة حتى في صورة ما لو اشتراها بائعها نفسه بنقد من غير جنس النقد الأول أو اشتراها بأكثر عن نقص أو عن زيادة بفاحش ولو لم يقصد الحيلة خلافا لهم أي للمنتهى والإقناع فيهما أي في مسألة العينة وعكسها فيما يوهم من عبارتيهما وصوبه أي عدم صحة الشراء في الإنصاف تبعا للانتصار فإنه قال لا يجوز شراؤها في وجه إلا إذا كان بعوض فلا يجوز إذا كانا أي البيع والشراء بنقدين مختلفين لأنه أي شراءها من مشتريها مع بقائها على حالها ذريعة إلى ربا النسيئة وهو متجه لكن ما قالاه أصوب حيث لا حيلة بل هو المذهب