وفي شرح المقنع الذرائع معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل ولو خطأ من الإرث وإن باع ما يجري فيه الربا كالمكيل والموزون بثمن نسيئة ثم اشترى من مشتريه بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه أي جنس ما كان باعه كما لو باعه برا بعشرة دراهم ثم اشترى منه بالدراهم برا أو اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا أو بثمن الموزون موزونا لم يصح روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس حسما لمادة ربا النسيئة بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا وإلا نقل بعدم الصحة كان ذلك ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل أو موزون بموزون نسيئة وهو حرام فإن اشتراه أي الربا بثمن آخر وسلمه أي الثمن له أي للبائع ثم أخذه منه وفاء عن ثمن الربوي الأول جاز أو لم يسلمه الثمن بل اشترى في ذمته وقاصه جاز صرح به في المغني والشرح ومعنى قاصه أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما كما يأتي في محله وكذا لو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلا ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك نص عليه وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهو الفضة لأن مشتري السلعة يبيع بها ويتجه وعكسها أي عكس مسألة التورق مثلها في الحكم وهو أن يحتاج لنقد فيبيع ما يساوي مائة بخمسين باختياره ليتوسع بها فيجوز ذلك بلا نزاع وهو متجه