وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما أي بالبيع والشراء فيه أي في ذلك المكان لا الشراء ممن التزم بالبيع في ذلك المكان لأنه مجبر على ذلك باب الشروط في البيع أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه و في شبهه كنكاح وشركة وإجارة وهو أي الشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد متعلق بإلزام ما أي شيء له أي الملزم فيه منفعة أي غرض صحيح وتأتي أمثلته وتعتبر هنا أي في البيع مقارنة شرط العقد أي بأن يقع الشرط في صلبه وفي الفروع ويتوجه كنكاح فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير لأن الأصل استصحاب الاتفاق إلى وقت العقد لا سيما إن علما أنهما لا يرضيان بالعقد إلا بالشرط المتفق عليه ويتجه ب احتمال قوي وكعقد زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط فيصح الاشتراط فيهما كما يصح في صلب العقد لأن زمنهما بمنزلة حال العقد ويأتي وهو متجه