وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصحيحه أي الشرط الصحيح في البيع ثلاثة أنواع أحدها ما يقتضيه بيع أي بطلبه البيع بحكم الشرع ك شرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل من متبايعين فيما يصير إليه من ثمن ومثمن و اشتراط رده أي المبيع بعيب قديم يجده به ولا أثر لهذه الشروط لأن البيع يقتضيه فوجوده كعدمه ولأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد النوع الثاني ما كان من مصلحته أي المشترط له كتأجيل كل ثمن أو بعضه إلى أجل معين أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد وبعده أو اشتراط رهن ولو كان الرهن المبيع فيصح اشتراط رهنه على ثمنه أو اشتراط ضمين به أي الثمن معينين أي الرهن والضمين وكذا شرط كفيل ببدن مشتر وليس للبائع طلب رهن أو ضمين من مشتر بعد العقد ولو لمصلحة لأنه إلزام للمشتري بما لم يلتزمه أو يشترط المشتري صفة في مبيع ك كون العبد المبيع كاتبا أو فحلا كان الأولى إسقاط أو فحلا كما في الإقناع لأنه من مقتضيات العقد إذ لو اشترى عبدا فبان خصيا كان له الخيار وإن لم يشترط ذلك لأنه عيب يرد به المبيع أو خصيا أو صانعا أي خياطا ونحوه أو مسلما و كون الأمة بكرا أو تحيض و كون الدابة هملاجة بكسر الهاء أي تمشي الهملجة وهي مشية سهلة في سرعة أو كون الدابة لبونا أي كثيرة لبن أو كونها حاملا و كون الفهد أو البازي صيودا أي معلم الصيد و كون الأرض المبيعة خراجها كذا في كل سنة و كون الطائر المبيع مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو يصيح عند صباح أو مساء فهذه شروط لازمة لأن في اشتراطها قصدا صحيحا وتختلف الرغبات باختلاف الصفات فلولا