البائع كونها حائلا لأن الحمل في البهائم زيادة تنفع ولا تضر بخلافه في الآدميات قال بعضهم منهم صاحب الرعاية والحاوي وجزم به صاحب المنتهى في الصداق إن لم يضر الحمل باللحم أي لحم البهيمة المبيعة فإن ضر فله الخيار الثالث شرط بائع على مشتر نفعا غير وطء ودواعيه كمباشرة دون فرج وقبلة فلا يصح استثناؤه لأنه لا يحل إلا بملك عين أو عقد نكاح معلوما أي النفع في مبيع متعلق بنفعا ك اشتراط سكنى الدار المبيعة شهرا مثلا وحملان البعير المبيع ونحوه لمحل معين و كاشتراط خدمة القن المبيع مدة معلومة فيصح نصا لحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي متفق عليه تنبيه قال في شرح الإقناع ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذي يظهر أنها على البائع لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة ولبائع إجارة ما استثنى و له إعارة ما استثنى من النفع لمثله أو دونه في الضرر كالمستأجر وله أي البائع على مشتر إن تعذر انتفاعه أي البائع بالنفع المستثنى بسببه أي المشتري بأن أتلف العين المستثنى نفعها أو أعطاها لمن أتلفها أو تلفت ولو بتفريطه أجرة مثله أي النفع المستثنى نصا لأنه فوته عليه فإن لم يكن بسبب مشتر بأن تلفت بغير فعله ولا تفريطه لم يضمن شيئا نصا لأن البائع لم يملكها من جهته كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها ولو بيع أي باع المشتري ما استثنى نفعه مدة معلومة صح البيع وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع كالمشتري الأول