فصدقه مشتر بلا شرط فبان فقدها فلا خيار له لأنه تقصير بعدم الشرط أو شرط صفة أولى ك ما لو شرط الأمة ثيبا فبانت أعلى فلا خيار ولعل هذا حيث لا غرض صحيح في اشتراطه ذلك وإلا فالأظهر أن له الخيار كالشيخ الذي لا يقدر أن يفض البكارة فإن له بذلك غرضا صحيحا موافقا لقصده كما نبه عليه ابن المنجى وكذا ذكره في الإنصاف وغيره أو شرطها كافرة أو هما أي ثيبا كافرة أو شرطها سبطة الشعر أو حاملا أو لا تحيض فبانت أعلى بأن وجد القادر على الوطء المشروطة ثيبا بكرا أو المشروطة كافرة مسلمة أو المشروطة سبطة جعدة أو المشروطة حاملا حائلا أو تحيض فلا خيار لمشتر لأنه زاده خيرا وكذا لو شرطها لا تحيض فبانت تحيض أو حمقاء فلم تكن كذلك أو شرط العبد كافرا فبان مسلما ويتجه أو أي لا خيار لمشتر أمة شرطها يهودية فبانت نصرانية لأنها أشرف من اليهودية وأرق طبعا وأكثر نفعا لا عكسه بأن شرطها نصرانية فبانت يهودية فله الخيار لبقاء تحريم سبت عليها باعتقادها فلا يتمكن السيد من الانتفاع بها على الكمال وهو متجه ولا خيار بحمل بهيمة مبيعة شرطت أي شرط مشتريها على