وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن مات بائع قبل حمل الحطب أو خياطة الثوب ونحو مما شرط عليه أو تلف مبيع قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه أو استحق نفع بائع بأن أجر نفسه إجارة خاصة فلمشتر عوض ذلك النفع المشروط عليه في المبيع لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك فانفسخت كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات وإن مرض بائع ونحوه أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه كالإجارة وإن أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه وأبى مشتر أو أراد مشتر أخذه بلا رضا بائع لم يجبر ممتنع وإن تراضيا على أخذه أي العوض ولو بلا عذر جاز لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط فكذا معه وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعها وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه أي على البائع كالإجارة لما تقدم ويبطله أي البيع جمع بين شرطين ولو صحيحين منفردين كحمل الحطب وتكسيره أو خياطة ثوب وتفصيله لحديث ابن عمر مرفوعا لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ما لم يكونا أي الشرطان من مقتضاه أي البيع كاشتراطه حلول الثمن وتصرف كل فيما يصير إليه أو يكونا من مصلحته كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن فيصح ويصح تعليق فسخ لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار أشبه شرط الخيار غير خلع فلا يصح تعليقه بشرط إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه بشرط متعلق بتعليقه ك قوله بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى كذا أي وقت معين