وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أكثر من ثلاثة أيام أو بعتك على أن ترهنه أي المبيع بثمنه وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا فينعقد البيع بالقبول وينفسخ إن لم يفعل أي بنقده الثمن إلى الوقت المعين أو برهنه المبيع بثمنه لوجود شرطه ومثله لو باعه بثمن وأقبضه له وشرط إن رد بائع إلى وقت كذا فلا بيع بينهما ولم يكن حيلة ليربح في قرض وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلي الفسخ فله الفسخ إن لم يفعل وكذا لو قال اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث وإلا فلي الفسخ صح وله شرطه لكن في هذه الصورة لا ينفسخ إلا بقوله فسخت بخلاف ما قبلها و قال بعتك على أن أستأمر فلانا وحدد ذلك أي استئماره بوقت معين كأسبوع مثلا صح البيع وله أي البائع الفسخ قبل أن يستأمر في المدة المعينة فصل وفاسده أي الشرط الفاسد ثلاثة أنواع أحدها مبطل للبيع من أصله كشرط بيع آخر كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس أو شرط سلف كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا أو شرط قرض كعلى أن تقرضني كذا أو شرط إجارة كعلى أن تؤجرني دارك بكذا أو شرط شركة كعلى أن تشاركني في كذا أو شرط صرف الثمن كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم أو شرط صرف غيره أي الثمن كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو أي هذا النوع بيعتان في بيعة المنهي عنه قال أحمد والنهي يقتضي الفساد وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا ولا شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار ومثله في البطلان بعتك كذا بمائة على أن ترهن كذا أي