لبياع ولمن فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشترط الفسخ في الكل أي كل ما تقدم من الشروط الفاسدة ولو كان عالما بفساد شرط لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط ويرد ثمن ومثمن لم يفت بإلغاء الشرط وإلا بأن فات ف يلزم أرش نقص ثمن لبائع إن كان المشترط بائعا فإن باعه بأنقص من ثمنه وشرط شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص لأنه إنما باع بنقص من ثمنه لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه فإذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص أو استرجاع زيادته أي الثمن لمشتر إن كان هو المشترط بأن اشترى بزيادة على الثمن وشرط شرطا فاسدا فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد لفوات غرض كل منهما ويتجه وكذا حكم كل شرط فسد كشرط لبن حيوان مبيع مدة معلومة كشهر مثلا لجهالة قدر اللبن في المدة وكشرط نفع دابة بيعت على أن ينتفع بها البائع ما شاء ثم يسلمها للمشتري فهذا الشرط فاسد لأن النفع غير معلوم وللمشتري الخيار و هو متجه ومن قال لغريمه بعني هذا الشيء على أن أقضيك دينك منه فباعه إياه صح البيع قياسا على ما سبق لا الشرط لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر بما يختار وللبائع الفسخ أو أخذ أرش نقص ثمن على ما تقدم و إن قال رب دين اقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا فقضاه دينه صح قضاء لأنه أقبضه دينه فقط أي دون بيع مشروط لأنه معلق على القضاء ويأتي أن البيع لا يصح