تعليقه و إن قال رب دين اقضني أجود من مالي عليك على أن أبيعك كذا ففعلا أي قضاه حقه أجود وباعه ما وعده به ف البيع والقضاء باطلان ويرد الأجود قابضه ويطالب بمثل دينه لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعا في حصول المبيع له ولم يحصل لبطلان البيع لأنه بيعتان في بيعة النوع الثالث ما أي شرط لا ينعقد معه بيع وهو المعلق عليه البيع كبعتك كذا إن جئتني أو رضي زيد بكذا أو اشتريت كذا إن جئتني أو إن رضي زيد أو إن جاء رأس الشهر مثلا كذا بكذا لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد والشرط يمنعه ويصح بعت إن شاء الله وقبلت إن شاء الله لأن القصد منه التبرك لا التردد غالبا ويتجه صحة عقد معلق على المشيئة ولو كان إتيانه بها للشك لعموم إطلاق الأصحاب ذلك ويتجه إن إجارة في ذلك كبيع لأنها نوع منه وهو متجه ويصح بيع العربون بفتح العين والراء وفيه لغة على وزن عصفور ويقال أربون و يصح إجارته إلى العربون قال أحمد ومحمد بن سيرين لا بأس به فعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه وهو أي بيع العربون دفع بعض ثمن في بيع عقداه أو أي وإجارة العربون دفع بعض أجرة بعد عقد إجارة لا قبله ويقول مشتر أو مستأجر