وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أخذته أي المبيع أو المؤجر احتسب ما دفعت من ثمن أو أجرة وإلا فهو لك أو يقول إن جئت بالباقي من ثمن أو أجرة وإن لم يعين وقتا جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وإلا فهو أي ما قبضته لك ف يحتسب ما دفعه من الثمن أو الأجرة وإلا يوفه ف العربون لبائع ومؤجر لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان ابن ابنه فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه قال أي شيء أقول هذا عمر وضعف حديث ابن ماجه أي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون وإجارته إن قيد المتعاقدان ذلك بزمن معين كإلى شهر من الآن وفات ذلك الزمن وإلا يقيداه بزمن ف لا يصح اشتراطه من أصله لأن البائع أو المؤجر لا يدري إلى متى ينتظر فالإطلاق لا يناسب لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية فيترتب عليه من الضرر ما فيه كفاية جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق لكنه مرجوح والمذهب الصمت سواء قبله بوقت أو لا و يتجه أيضا أنه ليس لبائع ومؤجر لزامه أي إلزام مشتر أو مستأجر ب دفع بقية ثمن وأجرة في مدة الاشتراط وإن لزم عقد من بيع أو إجارة بتصرف لأنه أي هذا العقد يشبه تعليق فسخ على