شرط ويأتي وحيث كان كذلك فلا يلزم دفع البقية لاحتمال عدم تمام العقد وهو متجه تتمة إذا دفع إنسان لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما مثلا وقال لا تعقد مع غيري وإن لم آخذ فالدرهم لك ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح لخلو العقد عن شرط وإلا رجع بالدرهم لأنه بنية عوض ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله لأنه لا يجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة و لا يصح بيع إن رهنه شيئا واتفقا على أنه إن جاء لمرتهن بحقه إلى حلول ثمنه و إلا فالرهن له لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك ولأنه بيع معلق على شرط مستقبل فلم يصح لما تقدم ومن قال لقنه إن بعتك فأنت حر وباعه عتق عليه بتمام قبول وإن قال له إن بعتك فأنت حر وقال آخر إن اشتريته منك ف هو حر فباعه لمن قال إن اشتريته منك فهو حر عتق على بائع بتمام قبول مشتر ولم ينتقل ملك فيه لمشتر نصا لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك ونفوذ العتق ويتدافعان فينفذ العتق لقوته وسرايته وهذه طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل قال ابن رجب ويشهد لها تشبيه أحمد بالمدبر والوصية وفيها طرق خمسة هذه أقواها وحيث عتق فمن مال البائع وقوله بتمام قبوله هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال في الإقناع تبعا للمغني والمستوعب عتق على البائع من ماله قبل القبول أي لأنه علق حريته على فعله للبيع فمتى قال للمشتري