وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعتك فقد وجد شرط الحرية فيعتق قبل قبول المشتري وكان على المصنف أن يقول خلافا له وكذا الحكم لو قاله أي إن بعتك فأنت حر بائع فقط فباعه فإنه يعتق بمجرد القبول أو قاله مشتر فقط أي إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه وعند الشيخ تقي الدين طريقة سادسة وهي إن كان المعلق قصد بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه ثم باعه لم يعتق و أجزأه يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره فيجزيه الكفارة قال وإن قصد به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه إذا بعته فعلي عتق رقبة أو قال لأم ولده إن بعتك فأنت حرة انتهى وتقدم لك أن طريقة أبي الخطاب أقوى فصل ومن باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب فيما باعه لم يبرأ أو بشرط البراءة من عيب كذا إن كان في المبيع لم يبرأ بائع بذلك ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب قال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر فكانت كالإجماع وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة وإن سماه أي سمى بائع العيب لمشتر برئ منه لدخوله على بصيرة أو أبرأه مشتر من عيب كذا أو من كل عيب بعد عقد برأ منه بائع لإسقاطه بعد ثبوته له كالشفعة ومن باع ما أي شيئا يذرع كأرض وثوب على أنه عشرة أذرع أو أشبار أو أجربة ونحوها فبان المبيع أكثر مما عين