صح البيع والزائد لبائع لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب ولكل من بائع ومشتر الفسخ لضرر الشركة ما لم يعط بائع لمشتر الزائد مجانا بلا عوض فيسقط خيار مشتر لأن البائع زاده خيرا وإن بان مبيع أنه عشرة أقل منها صح البيع والنقص عن العشرة على بائع لأنه التزمه بالعقد ويخير بائع إن أخذه أي المبيع الناقص مشتر بقسطه من ثمن فإن شاء أمضاه أو فسخ دفعا لضرره ولا خيار لبائع إن أخذه مشتر بجميع الثمن لزوال ضرره إن لم يفسخ مشتر البيع ولا يجبر أحدهما على المعاوضة وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز لأن الحق لا يعدوه تنبيه لو باع صبرة على أنها عشرة أقفزة أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشر فالبيع صحيح لصدوره من أهله في محله والزائد لبائع مشاعا ولا خيار للمشتري ولا للبائع لعدم الضرر وإن بانت الصبرة أو الزبرة تسعة فالبيع صحيح لما تقدم وينقص من الثمن بقدر نقص البيع ولا خيار لهما أيضا بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد لأنه لا يملك به فلا ينفذ فيه تصرف بغير عتق فينفذ لقوته وسريانه وتشوق الشارع إليه ومحل عدم صحة التصرف في مقبوض بعقد فاسد إذا لم يحكم به من يراه وإلا نفذ ويضمن مقبوض بعقد فاسد إذا تلف هو وزيادته المتصلة والمنفصلة كمغصوب بقيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه إن كان متقوما وإلا فبمثله و لا يضمن بالثمن الذي يبيع به لفساد العقد فسلاح بيع في فتنة أو لأهل حرب ونحو عنب كتمر وعصير لخمر وفات يضمن بثمن مثله بمحل فواته ويلزم مشتريا رده حيث كان باقيا بنمائه مطلقا متصلا أو منفصلا و رد أجرة مثله مدة بقائه في يده