وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انتفع به أو لا و يلزمه مئونة رده وإن نقص بيده ضمن نقصه ولا يرجع مشتر بنفقته أي المبيع ولا بخراج أرض مدة بقائها بيده ولا حد على مشتر بوطء أمة اشتراها بعقد فاسد للشبهة ويتجه لا حد عليه إلا في وطء أمة بيعت بعقد مجمع على بطلانه لعالم بذلك فإذا وطئها مع علمه ببطلان العقد إجماعا حد لأنه زان وهو متجه بل يلزم من وطء أمة اشتراها بعقد فاسد مهر مثل وأرش بكارة فلا يتدرج في مهرها بخلاف الحرة والولد حر للشبهة وعليه إن ولد حيا قيمته لأنه فوته على مالكه باعتقاده الحرية يوم وضع لأنه أول إمكان تقويمه وإلا يولد حيا بل سقط ميتا بغير جناية ف على مشتر ضمان نقص ولادة أمة فقط دون ضمانه هو كنقص مغصوبة وإن ملكت أي ملكها واطئها في عقد فاسد بعد أن حملت منه لم تصر أم ولد له بذلك الحمل لأنه لم يكن مالكا لها حينئذ ويتجه لو باعه أي المقبوض بعقد فاسد قابضه لآخر فلمالك رقبة مطالبة كل منهما به إن كان باقيا و إن تلف ف قرار ضمان على تالف عنده منهما و يتجه أن تفصيله كغصب كما يأتي في بابه إلا في صحة عبادة فيه فتنعقد صحيحة ولا تعاد لإعراض ربه عنه بطيب نفس منه ففارق الغصب من هذه الحيثية و يتجه أنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له أي للحر المبيع أجرة عمله إن جهل المبيع حرية نفسه أو أكرهه مشتر عليه