أو من صفة إلى محل آخر و إن كانا في دار صغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها ولا يحصل تفرق ببناء حائط بينهما أي المتبايعان في المجلس ولا إن ناما فيه أو قاما منه ومشيا جميعا ولم يتفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ويتجه لو كان المتبايعان في بلدتين أو بلدة واحدة وكل واحد منهما في محلة منها فتبايعا بمكاتبة فيحصل تفرقهما بمفارقة مجلس وقع فيه قبول من مشتر أو وكيله أو وليه أو تبايعا بمناداة من بعد بضم الباء فيحصل التفرق بمفارقة أحدهما مكانه الذي نودي فيه وهو فيه بحيث لو كان الآخر معه في ذلك المكان عد أي عده العرف تفرقا و يتجه أيضا أنه يصدق منكر منهما عدم تفرق بيمينه لأن الأصل عدمه وكذا لو ادعى أحدهما بعد تفرق من مجلس عقد أنه حصل منه الفسخ قبله أي قبل التفرق صدق بيمينه و يتجه أيضا أنه لو اتفقا على عدم تفرق فدعوى الفسخ من أحدهما فسخ للعقد فلا يكلف مدعي ذلك إلى بينة ولا يمين وهو متجه القسم الثاني من أقسام الخيار خيار شرط وهو أن يشترطاه في