العقد أو بعده زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط لأنه بمنزلة حال العقد إلى أمد معلوم وإن طال الأمد لحديث المسلمون على شروطهم ويتجه لا إن كان طوله خارجا عن العادة كألف سنة ومائة سنة كذلك لإفضائه أي الشرط على هذه الصيغة للمنع من التصرف في الثمن والمثمن المنافي للعقد الذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين وهو متجه فيصح الشرط ولو فوق ثلاثة أيام لأنه حتى يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث وروى أنس خلافه ولو كان الخيار المشروط فيما أي عقد بيع يفسد معقود عليه قبله أي قبل انتهاء أمد الخيار كأن تبايعا طبيخا وشرط الخيار فيه أكثر من يومين فيصح ويباع الطبيخ أي يبيعه أحدهما بإذن الآخر ويحفظ ثمنه إليه أي إلى مضي الخيار فإن فسخ قبل مضيه أخذه بائع وإلا أخذه مشتر على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل ولا يصح شرط خيار في عقد بيع جعل حيلة ليربح في ثمن ترك منزله قرضا بسبب الخيار فيحرم نصا لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا ولا يحل تصرفهما أي المتعاقدين في ثمن ولا مثمن ولا خيار لهما قال المنقح فلا يصح البيع لئلا يتخذ ذريعة للربا فإن أراد أن يقرضه شيئا وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له فاشترى منه