وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيئا بما أراد أن يقرضه له وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة على الربح في القرض فقال أحمد جائز فإذا مات قبل المطالبة فلا خيار لورثته وقول الإمام جائز محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه كنقد وبر ونحوهما أو محمول على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار لكونه بيد البائع مدته فلا يجر قرضه نفعا فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم ويثبت خيار الشرط فيما ثبت فيه خيار مجلس كبيع وصلح بمعناه وقسمة بمعناه وهبة بمعناه لأنها من صور البيع و يثبت في إجارة في ذمة كخياطة ثوب أو إجارة مدة لا تلي العقد إن انقضى قبل دخولها كما لو أجره داره سنة ثلاث في سنة اثنين وشرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث فإن وليته أو دخلت في مدة إجارة فلا لأدائه إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في زمن الخيار وكلاهما لا يجوز ولا يثبت في غير ما ذكر من ضمان وغيره و لا يثبت خيار شرط فيما أي مبيع قبضه أي قبض عوضه شرط لصحته أي العقد كصرف وسلم وربوي بربوي ولو قبض لأن وصفها على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق لاشتراط القبض وثبوت خيار الشرط فيها ينافي ذلك فيلغو الشرط ويصح العقد ويتجه ويبطل بيع مبيع قبض عوضه شرط لصحته إذا شرط فيه خيار لعدم حلول كذا قال وتقدم لك آنفا أنه يلغو الشرط ويصح العقد قولا واحدا وابتداء أمد خيار الشرط من عقد شرط فيه كأجل ثمن