وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من آخر رمضان قبل فسخه و تلزم زكاته أي المبيع كما لو اشترى نصاب ماشية سائمة بشرط الخيار حولا زكاه المشتري أمضى البيع أو فسخه لمضي الحول وهو في ملكه و تلزمه مؤنته أي المبيع من نفقة وأجرة مخزن وكلفة نقل أو نشر احتاج إليه زمن الخيارين لأنه ملكه وينفسخ نكاحه إذا كان أحد الزوجين واشترى الآخر بشرط الخيار لأن النكاح لا يجامع الملك وكسب مبيع ونماء منفصل منه مدة خيار له أي لمشتر لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله وما أولد أي أحبل مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن الخيار فأم ولد له لأنه صادف ملكا له أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار إذ الولادة ليست بشرط بل يكفي في ذلك مجرد العلوق وولده أي المشتري حر ثابت النسب لأنه من مملوكته فيسقط خياره ولا تلزمه قيمة ولده وإذا فسخ البائع ثبت له قيمتها لتعذر الفسخ فيها نفسها لكن لا شفعة مدة خيار ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري بمجرد العقد لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار وأما الشفيع إذا باع حصته في مدة الخيار فللمشتري الأول انتزاع الشقص المبيع ثانيا من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه سواء أمضي البيع أو فسخ لأن المعتبر كونه شريكا حال البيع وقد وجد ذلك وأما البائع فلا شفعة له على المشتري الأول لبيعه بعد علمه بشرائه كما يأتي في الشفعة وعلى منتقل عنه الملك وهو البائع بوطء مبيعة زمن الخيارين المهر لمشتر ولا حد عليه إن جهل وعليه مع علم تحريمه أي الوطء و علم زوال ملكه عن مبيع بعقد وأن البيع لا ينفسخ بوطئه المبيعة الحد نصا لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك