ونحوه وهو متجه وإن مضى زمنه أي الخيار المشروط ولم يفسخ بيع مشروط له بطل خيارهما أي المتبايعين إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده ولزم بيع إن كانا تفرقا بأبدانهما من المجلس لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة فصل وينتقل ملك في ثمن إلى بائع وفي مثمن إلى مشتر إذ كانا معينين أو مقبوضين بمجرد عقد سواء شرط الخيار لهما أو لأحدهما لظاهر حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وإطلاق البيع يشمل بيع الخيار ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقول ملكتك فيثبت به الملك في بيع الخيار كسائر البيوع يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظه وثبوت الخيار فيه لا ينافيه ولو فسخاه أي البيع بعد بخيار أو عيب أو تقايل ونحوها أو كان الخيار لأحدهما دون الآخر فيعتق بشراء من أي رقيق يعتق على منتقل إليه لرحم أو تعليق أو اعتراف بحرية وعليه نقصه أي المبيع إن لم يحتج لحق توفيه كغير المكيل والموزون والمعدود والمزروع عليه أي على مشتر ولو قبل قبضه إذا لم يمنعه منه البائع أو كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو زرع وقبضه مشتر بذلك وتلف أو نقص زمن الخيارين فمن ضمان مشتر لأنه مال تلف بيده ويلزمه أي يلزم من اشترى قنا بالخيار فطرته بغروب الشمس