وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخيار ثم ردها المشتري بعيب أو خيار شرط معها أي أمه لأنه نماء منفصل كثمرة جزت خلافا له أي للإقناع حيث جزم برد الولد معها وما قاله في الإقناع تبع فيه القاضي وابن عقيل وهو رواية والمذهب ما قاله المصنف كما في المنتهى وغيره لأن ما حصل في المبيع من نماء منفصل ولو من عينه زمن الخيارين فهو لمشتر هذا في البهائم وأما الأمة فيأتي حكمها في الفصل بعده وحرم تصرفهما أي المتبايعين مع خيارهما أي مع شرط الخيار لهما زمنه مطلقا أي سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما إن لم يشترط للغير وحده وإلا ففاسد كما تقدم في ثمن معين أو في الذمة وقبض ومثمن لزوال ملك أحدهما إلى الآخر وعدم انقطاع علق زائل الملك عنه و كذا يحرم تصرف مؤجر في أجرة و مستأجر في شيء مؤجر مدة الخيار ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه بنحو سوم كتعريض للبيع لا بتجربته ونقده وتثمينه لأن ذلك ليس سوما أو تصرف في ذلك بوقف أو بيع أو هبة أو لمس أمة مبيعة لشهوة ونحوه كتقبيلها فمتى وجد من أحدهما شيء من ذلك سقط خياره وكذا يسقط خيار برهن وإجارة ومساقاة ونحوها وينفذ تصرفه أي أحد المتعاقدين إن كان الخيار