له وحده فقط أي دون صاحبه ويسقط خياره فإن كان مشتريا فتصرفه في المبيع دليل على رضاه به وإن كان بائعا فتصرفه في الثمن كذلك أو أي وإن كان الخيار لهما معا فتصرف أحدهما مع شريكه بأن باعه السلعة بشرط الخيار نفذ تصرفه أو باع السلعة مشتر لأجنبي بإذنه أي بإذن شريكه الذي ابتاعها منه بشرط الخيار فيصح تصرفه ويكون البيع منهما وإلا يكن الخيار له وحده وتصرف لا مع شريكه ولا بإذنه فلا ينفذ تصرفه إلا إذا كان المتصرف المشتري وتصرف بعتق الرقيق المبيع فينفذ تصرفه ويبطل الخيار وكذا إذا كان الثمن رقيقا وتصرف البائع فيه بالعتق و لا يبطل الخيار بتصرفه أي أحد المتعاقدين فيما انتقل عنه كتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن ولا ينفذ تصرف بائع في مبيع ولا مشتر في ثمن مطلقا أي سواء كان المبيع أو غيره وكان الخيار لهما أو لأحدهما إلا إذا كان التصرف بتوكيل منتقل إليه لأن الملك له ويبطل خيارهما إن كان توكيل أحدهما الآخر فيما أي تصرف ينقل الملك كبيع وهبة ووقف ووكيل المتعاقدين مثلهما في جميع ما تقدم لأن فعل الوكيل كفعل موكله ولا يسقط خيار مشتر بتصرف في مبيع لتجربة كركوب دابة لمعرفة سيرها وحلب شاة لمعرفة قدر لبنها لأنه المقصود زمن الخيار فلم يبطل به ولا يسقط باستخدام قن ولو كان استخدامه لغير تجربة لأنه معتاد أو أي ولا يسقط إن قبلته الأمة المبيعة ولم يمنعها نصا لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله والخيار له لا لها أو استدخلت ذكره حال كونه نائما ولم تحبل كما لو قبلت البائع