الوصية بخلاف خيار القسم الثالث من أقسام الخيار خيار غبن يخرج عن عادة نصا لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن لم يخرج عن عادة فلا فسخ لأنه يتسامح به ويثبت خيار غبن ولو كان وكيلا قبل إعلام موكله في ثلاث صور لركبان جمع راكب يعني القادم من سفر ولمشاة تلقوا أي تلقاهم حاضر عند قربهم من البلد ولو كان التلقي بلا قصد نصا لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغبن ولا أثر للقصد فيه إذا باعوا أي الركبان أو اشتروا قبل العلم بالسعر وغبنوا لحديث لا تتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار رواه مسلم وصح الشراء مع النهي لأنه لا يعود لعيب في البيع وإنما هو للخديعة ويمكن استدراكها بالخيار أشبه المصراة الصورة الثانية المشار إليها بقوله ولمسترسل أي معتمد على صدق غيره لسلامة سريرته فينقاد له انقياد الدابة غبن في مبيع ويتجه ب احتمال قوي و محل ثبوت الخيار لمسترسل إذا لم يتول طرفي عقد أما إذا تولاهما فلا خيار له وهو متجه وهو من استرسل إذا اطمأن واستأنس وشرعا من جهل القيمة أي قيمة المبيع ولا يحسن تماكسا قال في القاموس تماكسا في البيع تشاحا وماكسه شاحه من بائع ومشتر لأنه حصل له الغبن بجهله بالبيع أشبه القادم من سفر ويقبل قوله بيمينه في جهل قيمة لأنه