الأصل بلا قرينة تكذبه في دعوى الجهل فلا تقبل منه ولا خيار لذي خبرة بسعر مبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ولا لمستعجل غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يتعجل لم يغبن لعدم التغرير وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل ولم يحسن المماكسة فيها الصورة الثالثة أشار إليها بقوله وفي نجش بأن يزايده أي المشتري من لا يريد شراء لغيره من نجشت الصيد إذا أثرته كأن المناجش يثير كثرة الثمن بنجشه قال في المبدع وظاهره أنه لا بد من حذق الذي زاد فيها لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك وأن يكون المشتري جاهلا فلو كان عارفا واغتر بذلك فلا خيار له لعجلته وعدم تأمله ولو كانت زيادة من لا يريد شراء بلا مواطأة من البائع مع من يزيد فيها أو زاد فيها البائع نفسه والمشتري لا يعلم ذلك ومنه أي النجش قول بائع أعطيت في السلعة كذا وهو أي البائع كاذب وهو أي النجش حرام لما فيه من تغرير مشتر ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل المشتري قريبا منه أي مما سامه ذكره الشيخ تقي الدين وإن أخبره أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به لم يبطل البيع وكان له الخيار صححه في الإنصاف ويتجه حرمة هذا أي فعل مزايدة المشتري ممن لا يريد الشراء إن زايده ترغيبا له في أخذ السلعة ليغره بها فيأخذها بثمن زائد على قيمتها فإن زاد فيها أو سامها بائع كثيرا ليبلغ القيمة أي قيمة المثل فلا تحريم في ذلك لعدم التغرير وهو متجه ولا أرش في غبن مع إمساك مبيع لأن الشرع لم يجعله له ولم