وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته لكن قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية يحط من الثمن أي يسقط عنه ما غبن به ويرجع به إن كان دفعه ذكره الأصحاب قال المنقح ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى كلام المنقح اختار القول في التدليس أبو بكر في التنبيه وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ومن قال من بائع ومشتر عند العقد لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا خلب أي خدع ومنه قولهم إذا لم تغلب فاخلب روي أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه ويتجه أن ثمرة قول عاقد لا خلابة ثبوت الخيار له ولو كان غبنه يسيرا لا يتغابن بمثله عادة وإلا فهو أي الخيار في الغبن الفاحش ثابت شرعا وإن لم يقل عاقد شيئا وهو متجه وخيار غبن متراخ كخيار عيب لثبوته لدفع ضرر متحقق فلم يسقط بالتأخير بلا رضا كالقصاص ولا يمنع الفسخ لغبن تعيبه أي حدوث عيب بالمبيع عند مشتر وعلى مشتر الأرش لعيب حدث عنده إذا رده كالمعيب إذا تعيب عنده ورده ولا يمنع الفسخ تلفه أي المبيع وعليه أي المشتري قيمته لبائعه لأنه فوته عليه وظاهره ولو مثليا