وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعنى الظلمة كأن البائع بفعله الآتي صير المشتري في ظلمة بما يزيد به الثمن ولو لم يكن عيبا ويتجه أو بما يزيد به الأجرة في المأجور صرح بمثله في مختار الفتاوى المصرية وهو متجه كتصرية لبن أي بضرع لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وقوله لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد وقيل بالعكس وكتحمير وجه وتسويد شعر رقيق وتجعيده أي الشعر وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض لبيع أو إجارة ليشتد دورانها فيظنه المشتري أو المستأجر عادتها فيزيد في الثمن أو الأجرة فإذا تبين له ذلك فله الخيار كالمصراة ولأنه تغرير فأشبه النجش و كذا تحسين وجه صبرة أو تصنع نساج وجه ثوب وصقل وجه متاع ونحوه ويحرم فعل ذلك كما يحرم كتم عيب فيجب بيانه على عالم به لحديث عقبة بن عامر مرفوعا المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه أحمد وأبو داود والحاكم و يثبت لمشتر لم يعلم بالتدليس خيار رد ولو حصل تدليس بلا قصد كحمرة وجه جارية بخجل أو تعب لأنه لا أثر له في إزالة ضرر المشتري فإن علم مشتر بتدليس فلا خيار له لدخوله على بصيرة وكذا لو دلسه بما لا يزيد به الثمن كتسبيط الشعر لأنه لا ضرر بذلك على مشتر ولا يثبت خيار بتسويد كف عبد و تسويد ثوبه ليظن أنه