وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كاتب أو حداد لتقصير المشتري إذ كما يحتمل أن يكون كذلك يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما ولا خيار بعلف نحو شاة ليظن أنها حامل أو كانت كبيرة ضرع خلقة فظنها كثيرة لبن لأن كبر البطن والضرع لا يتعين للحمل وكثرة اللبن أو تصرف المشتري في مبيع بعد علمه بتدليس فلا خيار لتعذره ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام فقط منذ علم بها لحديث من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر إن حلبها رواه مسلم بين إمساك بلا أرش لظاهر الخبر وبين رد مع صاع تمر سليم إن حلبها للخبر ولو زاد صاع التمر عليها قيمة نصا لظاهر الخبر ويتعدد صاع بتعدد مصراة لحديث أبي هريرة وتقدم وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها فإن عدم تمر بمحل المصراة فعليه قيمته لأنها بدل مثله عند إعوازه موضع عقد لأنه محل الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته وفاقا للإمام مالك لأن التمر غالب قوت الحجاز إذ ذاك ويقبل رد اللبن إن كان باقيا بحاله بدل التمر لأن اللبن هو الأصل والتمر إنما وجب بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها فإن تغير اللبن بحموضة لم يلزم البائع قبوله لأنه نقص في يد المشتري كما لو أتلفه وإن رضي مشتر بأخذ مصراة فأمسكها ثم ردت أي ردها المشتري بعيب إذ رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر لزم المشتري التمر عوض اللبن الذي حلبه منها لما تقدم وخيار غيرها أي المصراة على التراخي كخيار معيب لما تقدم في الغبن