وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن صار لبنها أي المصراة عادة يسقط الرد كعيب زال لزوال الضرر وكأمة مزوجة اشتراها وبانت قبل رد فيسقط فإن كان الطلاق رجعيا فلا وإن كان وقت عقد بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب رده أي اللبن إن بقي أو رد مثله إن عدم اللبن لأنه مبيع فإن كان يسيرا لم يلزمه رده ولا بد له وما حدث بعد البيع فلا يرده وإن كثر فإنه نماء منفصل وله أي المشتري رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجانا لأنه لا يستعاض عنه عادة قال في الفروع كذا قالوا وليس بمانع قال المنقح بل بقيمة ما تلف من اللبن إن كان له قيمة ويتجه محل رد قيمة لبن تلف إذا كان غير لبن أتان أما لبنها فغير مضمون لأنه بخس فلا قيمة له تعتبر وهو متجه القسم الخامس من أقسام الخيار خيار عيب وما بمعناه أي العيب ويأتي وهو أي العيب وما بمعناه نقص عين مبيع كخصاء رقيق ولو زاد به الرقيق قيمة لكن يفوت به غرض صحيح أو نقص قيمته عرفا أي في عرف التجار وإن لم تنقص عينه كمرض بحيوان على جميع حالاته وبخر في فم أو تحت إبط أو فرج وحول في عين وحوص بحاء مهملة هو ضيق العين وبالخاء المعجمة ضيقها أي العين مع عورها وسبل وهو زيادة أجفان العين ولخص هو غلظ جفن أسفل من العين وقيل إن اللخص ميل أحد الحدقتين للأخرى في نظرها فيكون في معنى الحول وفي القاموس لخصت عينه كفرح ورم ما حولها واللخص محركة أيضا كون الجفن الأعلى لحما وميل هو كون إحدى الخدين مائلا إلى الآخر وصدر هو ميل عنق وزور