وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سبق لأنه دون الكفر ولا تفضيل لأن الغالب على الرقيق عدم الحذق و لا عجمة لسان ولثغ وتمتمة أو فأفأة لأنها الأصل فيه ولا إحرام بحج أو عمرة إن ملك بائع تحليله كما لو عقد بغير إذنه ولا عدة بائن فإنها ليست عيبا بخلاف عدة رجعية فهي عيب لأنها في حكم الزوجات ولا قرابة ورضاع لأنه لا يوجب خللا في المالية والتحريم خاص به ولا صداع وحمى يسيرين و لا سقوط آيات يسيرة عرفا بمصحف ونحوه كسقوط بعض كلمات بالكتب لأن مثله يتسامح فيه غالبا قال الإمام أحمد من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا قال القاضي أبو يعلى لأنه لا يسلم عادة من ذلك قال ابن الزاغوني لا ينقص شيئا من أجرة الناسخ بعيب يسير لعسر الاحتراز عنه غالبا وإلا فلا أجرة لما وضعه الناسخ في غير مكانه وعليه نسخه في مكانه ويلزمه قيمة ما أتلفه من الكاغد لتعديه عليه و لا يضر يسير تراب و يسير عقد بئر فإن كثر ذلك فله الخيار ومن العيب عثرة مركوب وكدمه أي عضه بأدنى فمه ورفسه وحرانه وقوة رأسه وكيه وكونه شموسا أو كونه بعينه ظفرة وهي جليدة تغشي العين أو بأذنه شق قد خيط أو بحلقه غدة أو نغانغ وهي لحمات تكون في الحلق عند اللهاة واحدها نغنغ بالضم أو به زور وهو أي الزور نتوء أي ارتفاع صدر عن بطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فدع وهو نتوء وسط القدم قال في الصحاح رجل أفدع بين الفدع وهو المعوج الرسغ من اليد أو الرجل أو به دخش وهو ورم حول حافر أو كوع وهو خروج عرقوب رجلين عن قدم وفي الإنصاف الكوع انقلاب أصابع القدمين عليهما أو بعقبيهما أي الرجلين حكك وهو تقاربهما أو بالفرس خيف