وهو كون أحد عينيه زرقاء والأخرى سوداء وكثوب بان غير جديد ما لم يظهر عليه أثر استعماله فإن ظهر فالتقصير على المشتري وماء استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر ويتجه أو غمست فيه أي الماء الطهور وهو قليل كل يد مكلف نائم ليلا قيل غسلها ثلاث مرات كما تقدم أو استعمل في تجديد ولو اشتري لشرب لأن النفس تعافه وهو متجه وما بمعنى عيب كبق بدار غير معتاد بها وكونها أي الدار ينزلها الجند وكبيع بقرية وحية بحانوت وجار سوء قاله الشيخ تقي الدين وصخر بأرض يضر عروق شجر وكزرع وغرس وإجارة وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا ونقل جماعة من الأصحاب أن طول المدة فوق ثلاثة أيام ولمشتر إجباره أي البائع على تفريغ ملكه ولا أجرة لمشتر لمدة نقل اتصل عادة وتثبت عليها اليد أي يد المشتري فتدخل في ضمانه بالعقد وإن كانت بها أمتعة البائع ولم يمنعه منها وتسوى الحفر الحادثة في الدار بعد بيع لاستخراج دفين على حافرها لحدوثها بفعله ويزيل بائع أرض عروق زرع كانت فيها قبل العقد لأنها تضر بالمشتري والضرر يزال فصل ويخير مشتر في مبيع معيب قبل عقد فيما يدخل في ضمان مشتر بمجرد عقد كالعبد والثوب أو قبل قبض ما أي مبيع يضمنه بائع قبله أي قبل قبض ذلك كثمر على شجر وموصوف معين ومرئي قبل عقد بزمن لا يتغير فيه فظهر أنه متغير تغيرا يسوغ به الفسخ مما يسمى عيبا وإلا فقد قدم في الشرط السادس أن ما تقدمت رؤيته