وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسيرا إذا وجده متغيرا فليس له إلا رده وأخذ جميع الثمن ولا أرش وسماه خيار الخلف في الصفة فيحمل ما هناك على ما إذا وجده متغيرا تغيرا لا يسوغ به الفسخ لئلا يتناقض مع ما تقدم وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لأن تعيب المبيع كتلف جزء منه فإن تعيب ما لا يضمنه بائع بعد البيع فلا خيار لمشتر إذا جهل العيب حين العقد ثم بان أي ظهر له فإن كان عالما به فلا خيار له لدخوله على بصيرة بين رد المبيع لأن مطلق العقد يقتضي السلامة فيرد لاستدراك ما فاته ومؤنته أي الرد عليه أي على المشتري لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية ويتجه لا يلزم المشتري مؤنة الرد إن دلس بائع المبيع لأنه غره بتدليسه وحينئذ إذا غرم المشتري مؤنة الرد فقرار ضمانها على البائع لتغريره وهو متجه وبأخذ مشتر رد المبيع ما دفعه هو أو غيره عنه من ثمنه أو أبرئ أي أبرأه بائع منه أو بدل ما وهب له بائع من ثمنه كلا كان أو بعضا لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع الثمن كزوج طلق قبل الدخول وقد أبرئ من الصداق أو وهب له فإنه يرجع عليها بنصفه وبين إمساك مع أرش عيب لرضا المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من المعوض يقابله جزء من العوض ومع العيب فاته جزء فيرجع ببدله وهو الأرش بخلاف نحو مصراة فإنه ليس فيها